Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 133

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

قال أبو عبد الله: وقد حدثونا بهذا الحديث عن (محمد) (¬١) بن هارون، حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه، حدثنا أبو غسان (¬٢).

ثالثها: محمد بن عبد الوهاب ابن عم عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران، مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين.

قال الحاكم: قرأت هذا الحديث أيضًا بخط شيخنا أبي عمرو المستملي، عن أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي الفراء النيسابوري، عن أبي غسان (¬٣). وذكره ابن حزم من رواية محمد بن يحيى الكناني عن أبي غسان (¬٤).

وزعم الهروي وعبد الغافر في "مجمعه" أن ابن عمر أرسله عمر إلى أهل خيبر ليقاسمهم الثمر ففُدع.

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها: الفدع بفاء ثم دال مهملة ثم عين مهملة أيضًا ذكر بعد أنه فُدعت يداه ورجلاه.

قال الأزهري في "تهذيبه" عن الليث: ميلٌ في المفاصل كلها كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها وأكثر ما يكون في الأرساغ. قال: وكل ظليم أفدع؛ لأن في أصابعه اعوجاجًا.

وقال النضر بن شميل: إنه في اليد أن تراه يعني: البعير يطأ على أم قِردَانِهِ فأشخص (صدر) (¬٥) خفه، ولا يكون إلا في الرسغ. وقال غيره:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 133 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.