Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 134

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

الفدع أن يصطك كعباه وتتباعد قدماه يمينًا وشمالًا. وقال ابن الأعرابي: الأفدع: الذي يمشي على ظهر، قدميه، وعن الأصمعي: هو الذي ارتفع أخمص رجله ارتفاعًا لو وطئ صاحبها على عصفور ما آذاه (¬١).

وقال ثابت في "خلق الإنسان": إذا زاغت القدم من أصلها من الكتب وطرف الساق فذاك الفدع، رجل أفدع وامرأة فدعاء، وقد فدع فدعا.

وقال في "المخصص": هو عوج في المفاصل أو داء، وأكثر ما يكون في الرسغ فلا يستطاع بسطه. وعن ابن السكيت: الفدعة موضع الفدع (¬٢).

وقال القزاز وصاحب "الجامع" وابن دريد في "الجمهرة"، وأبو المعالي في "المنتهى": هو انقلاب الكف إلى إنسيها (¬٣)، زاد القزاز وقيل: هو التْوِاء رسغ الفرس من قبل الوحش، وإقبال مركب الشظاة

في الجهة من وجنتها على ما يليها من رأس الشظاة من اليد الأخرى، ووطءٍ منه على وجنتي يديه جميعًا.

وقال الخطابي: أصل الفدع في الرجل وهو زيغ ما بينها وبين عظم الساق، يقال: رجل أفدع إذا التوت رجله من ذلك الموضع قال: والكوع في اليدين هو (تعوج) (¬٤) اليدين من قبل الكوع، وهو رأس الزند مما يلي الإبهام (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 134 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.