Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 135

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

وقال الجوهري: رجل أفدع بيِّن الفدع، وهو المعوج الرسغ من اليد والرجل فيكون منقلب الكف أو القدم إلى إنسيهما (¬١).

وقال ابن فارس: هو عوج في المفاصل كأنها زالت عن أماكنها قال: وقيل: إنه انقلاب الكف إلى إنسيهما. يقال: فدع بكسر الدال (¬٢).

وقال الداودي: فدعت رجلاه أي ضربت حتى أثر فيهما.

ثانيها: قوله: (عامل يهود خيبر على أموالهم) يعني: التي كانت لهم قبل أن يفيئها الله على المسلمين.

قال الداودي عن مالك: كانت خيبر صلحًا، وإنما أخرجهم عمر؛ لقوله ﵇: "لا يبقين دينان بأرض العرب" (¬٣) والصحيح أن خيبر أخذت عنوة، وقد صالحهم على النصف لما تخوفوا أن يصنع بهم ما صنع.

والذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن مالك الثاني (¬٤) وهو قول جماعة من المؤرخين: البخاري ومسلم، وحكاه ابن سعد، عن بشير بن يسار (¬٥)، وقاله غير واحد أيضًا.

وقال بعضهم: فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا.

وقوله: ("نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ") أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه كما قاله ابن الجوزي.

وفيه: جواز العقد مشاهرة ومشافهة خلافًا للشافعي. واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه شيء؟

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 135 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.