Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1108

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥١١ - شهادة الكافر

قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفة نص الكتاب.

قال شيخنا ــ ﵁ ــ في «تعليقه على المحرر»: ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية، فإنه خالف نص الكتاب العزيز بدلالات ضعيفة) [الطرق الحكمية ١٤٩ ـ ١٥٠].

- وقال ابن مفلح: (ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر، نقله الجماعة، وذكر في «المغني» و «الروضة» وشيخنا أنه نص القرآن، وفي «المذهب» رواية: لا تقبل، وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان، بل رجلا (¬١)، وقيل: وذميا (¬٢)، ويحلفه الحاكم، قيل: وجوبا، وقيل: ندبا، وفي «الواضح»: مع ريب، بعد العصر، ما خان ولا حرف وإنها لوصية الرجل، وعنه: وتقبل للحميل (¬٣)، وعنه: وموضع ضرورة، وعنه: سفرا، ذكرهما شيخنا، قال: كما تقبل شهادة النساء في الحدود، إذا اجتمعن في العرس أو الحمَّام، وعنه: وبعضهم على بعض، نصره شيخنا وابن رزين) [الفروع ٦/ ٥٧٨ - ٥٧٩ (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٦)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي: أنه لا يعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1108 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.