Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1109

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥١١ - شهادة الكافر

وصرح القاضي: بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرائن تدل عليه، وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة.

وأما المسلمون فصرح القاضي: أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذه الحال، جعله محل وفاق، واعتذر عنه. انتهى كلامه.

وسيأتي في ذكر مسألة: «ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء» من كلامه ما يخالفه.

وقال أكثر العلماء ــ منهم الأئمة الثلاثة ــ: لا تقبل شهادتهم على المسلمين بحال، ولم أجد بهذا قولا في مذهبنا) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣].

- وقال أيضا: (وقد ذكر القاضي أبو يعلى هذه المسألة، فقال: وقد قال الإمام أحمد في السبي إذا ادعوا نسبا، وأقاموا بينة من الكفار: قبلت شهادتهم، نص عليه في رواية حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم، لأنه قد تتعذر البينة العادلة. ولم يجز ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب، لأنه لا نص في ذلك.

قال الشيخ تقي الدين: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنه إنما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا في التحميل، بخلاف ما إذا كانوا أصولا قد علموا من غير تحميل.

وقال أيضًا: نقل ابن صدقة عن الإمام أحمد: سئل الإمام أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء، هل تجوز

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1109 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.