Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1119

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥١٨ - الحسد

والضابط: أن كل شهادة على غير معاين، فإنه يشهد فيه بالاسم والنسب إن عرفه، وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالحلية وجهان) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢] (¬١).

١٥١٦ - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا:

١٥١٧ - وشهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا: لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر، لأنهم وكلاء أو ولاة.

قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) [الفروع ٦/ ٥٨٢ (١١/ ٣٦٠)].

١٥١٨ - الحسد:

- قال ابن مفلح: (قال في «الفنون»: اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد.

قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر، أو ينتصب لذم المحسود، قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه.

وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى، وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يدا و (¬٢) لسانا.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1119 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.