Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1120

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  3. ١٥١٩ - شهادة وإقرار الصبي

قال: وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه، ولا يقوم بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقه، ولا يذكر محامده، وكذا لو مدحه أحد لسكت، وهذا مذنب في ترك المأمور (¬١) لا معتد، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب، ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش ﵂) [الفروع ٦/ ٥٨٤ (١١/ ٣٦٢ - ٣٦٣)] (¬٢).

١٥١٩ - شهادة وإقرار الصبي:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي أنه لا يقبل إقراره وفاقا.

قال: وهذا عندي عجيب، واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال، إما عليه، وإما على غيره.

قال: وذكر عنهم أن الخلاف في الشهادة على الجراح الموجب للقصاص، فأما الشهادة بالمال فلا تقبل.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا أيضا عجيب، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال، وما أظن إلا أنهم أسقطوا الإقرار، لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف بخلاف المشهود به، ولا تقبل في إتلاف بعضهم ثياب بعض.

وهل تقبل شهادة الصبيان على المعلم؟ ذكر ابن القصار فيه خلافا بين أصحابه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1120 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.