Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1176

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث

منصوص الإمام أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما.

ولنا قول: تصح شهادته للأجنبي، وكأن صاحب «المحرر» رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا.

قال (¬١): «ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك».

ولم أجد هذا التخريج لغيره، وهذا قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦].

١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «لكن هل يحاص به دين الصحة؟ على وجهين».

وذكر في «المستوعب» روايتين، وأن أصحهما عدم المحاصة.

وذكر القاضي في موضع: أنه قياس المذهب أخذًا من مسألة المفلس، لأنه في الموضعين أقر بعد تعلق الحق بما له، وصحَّحه في «الخلاصة»، وقدَّمه غير واحد، وبه قال أبو حنيفة.

قال الشيخ تقي الدين: ونصه أن إقراره لا يبطل التبرعات السابقة على

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1176 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.