Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih
Bab dan daftar isi:
١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
- ١٥٥٠ - من يملك الإقرار
- ١٥٥١ - إقرار التلجئة
- ١٥٥٢ - الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار
- ١٥٥٣ - إقرار الصبي
- ١٥٥٤ - إقرار الأب على ابنه المأذون له
- ١٥٥٥ - إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره
- ١٥٥٦ - الإقرار للوارث
- ١٥٥٧ - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر
- ١٥٥٨ - إذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه
- ١٥٥٩ - إذا أقر لامرأته بالصداق
- ١٥٦٠ - إذا أقر لامرأته بدين في مرض موته ثم أبانها، ثم تزوجها
- ١٥٦١ - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي
- ١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث
- ١٥٦٣ - إذا أقر في مرض موته بوارث
- ١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس
- ١٥٦٥ - إقرار العبد بالجناية على الأموال
- ١٥٦٦ - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال
- ١٥٦٧ - إقرار سيده له
- ١٥٦٨ - إذا أقر لعبد غيره بمال
- ١٥٦٩ - إذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف
- ١٥٧٠ - إذا أقر لبهيمة غيره
- ١٥٧١ - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا
- ١٥٧٢ - إذا قال: لهذا الحمل علي ألف درهم أقرضنيها
- ١٥٧٣ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا
- ١٥٧٤ - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح
- ١٥٧٥ - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان
- ١٥٧٦ - إذا أقر الرجل بالنكاح
- ١٥٧٧ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته
- ١٥٧٨ - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها
- ١٥٧٩ - مسألة
- ١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار
- ١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به
- ١٥٨٢ - مسألة
- ١٥٨٣ - المقر به يرث المقر
- ١٥٨٤ - من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث
- ١٥٨٥ - إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر