Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1171

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٥٦ - الإقرار للوارث

ففيه روايتان، لكن هناك إذا قبلناه فلأن الرق حق آدمي، فالمقر به حق آدمي، بخلاف الحيض أو البلوغ فإنه سبب يثبت له وعليه به حقوق.

وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قوله (¬١) لأن فيه إبطال حق آدمي، بخلاف الإسلام والذمة.

فيقال: بل إبطال الإسلام والعصمة أعظم.

ونظيره في المجهول المحكوم بإسلامه كاللقيط فاللقيط (¬٢) إذا ادعى الكفر بعد البلوغ. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٩].

١٥٥٦ - الإقرار للوارث:

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في الإقرار للوارث ــ: هنا احتمالات:

أحدها: أن يجعل إقراره للوارث كالشهادة، فترد في حق من ترد شهادته له، كالأب، بخلاف من لا ترد، ثم على هذا: هل يحلف المقر له معه كالشاهد، وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات، ويحتمل أن يفرق مطلقا بين العدل وغيره، فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب، ويخرجه إلى براءة ذمته، بخلاف الفاجر، وإنما حلف المقر له مع هذا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1171 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.