Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1172

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٥٩ - إذا أقر لامرأته بالصداق

للتأكيد، فإن في قبول الإقرار مطلقا فسادا عظيما، وكذا في رده مطلقا فساد وإن كان أقل، فإن المبطلين في هذا الإقرار أكثر من المحقين، وهذه الحجة لمن رده، كالشهادة مع التهمة، وكطلاق الفار. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٢].

- وقال أيضا: (ويجوز عندنا للميت الإقرار لجميع الورثة، ويخيرون بين أخذ المال والإقرار بالإرث. هذا لفظ القاضي، وأظنه موافقة للحنفية. قاله الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٢].

١٥٥٧ - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر:

١٥٥٨ - وإذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: وإن لم يَذْكُر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، كقوله: ﴿قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران: ٨١]، فلو أقر به وأراد: إنشاء تمليكه صح، كذا قال) [الفروع ٦/ ٦٠٥ (١١/ ٣٩٩)] (¬١).

١٥٥٩ - إذا أقر لامرأته بالصداق:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «ولو أقر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر المثل بالزوجية».

لا بإقراره، والذي قطع به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1172 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.