Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1188

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٧٥ - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان

١٥٧٤ - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «وعنه: يقبل، وهو الأصح».

وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه حق عليها فقبل، كما لو أقرت بمال، وقد قال الأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما فهو للمقر له، ومرادهم: وليس هو في يد أحد كما لو صرحوا به.

وقال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى إقراره، وهو بينهما، واحتجوا بأن من صح إقراره للمدعي إذا كان منفردًا صح إذا كان لأحد المتداعيين، كالذي في يده مال وأقر به لغيره، وهذا التعليل جار في مسألتنا، ولا خفاء أن المراد غير المجبرة، أما المجبرة فلا يقبل إقرارها.

قال الشيخ تقي الدين: المجبرة لا معنى لقبول قولها.

وقال أيضا: وكلام القاضي والجد وإن تضمن أن إقرار المجبرة بالنكاح كإقرار غيرها فهو في غاية الضعف، فإن المجبرة في النكاح بمنزلة السفيه في المال إذا أقر بعقد بيع، لا يصح وإن صدق في إقراره، لأنه إقرار على الغير) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥].

١٥٧٥ - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «وعنه: إن ادعى زوجيتها واحد قُبل، وإن ادعاها اثنان لم يُقبل، نقلها الميموني».

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1188 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.