Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1186

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٧٢ - إذا قال: لهذا الحمل علي ألف درهم أقرضنيها

١٥٧١ - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل».

كذا قطع به غير واحد لفوات شرطه، وذكر في «المغني» و «الكافي» أنه إذا خرج ميتا وقد كان عزى الإقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل، وإن أطلق الإقرار كلف ذكر السبب فيعمل بقوله، فإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل إقراره، كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره.

قال الشيخ تقي الدين: ظاهر ما في الكتاب يبطل مطلقا.

وقال أيضا: قد ثبت أن المال للحمل إما إرثا أو وصية، وأنَّه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما، فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول: هذا المال الذي في يدي وديعة أو غصب ولا يذكر المالك، أو يقول: لا أعرف عينه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠].

١٥٧٢ - إذا قال: لهذا الحمل عليَّ ألف درهم أقرضنيها:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: لهذا الحمل عليَّ ألف درهم أقرضنيها، فذكر الشيخ موفق الدين ــ تفريعا على قول ابن حامد (¬٢) ــ: أنه يصح إقراره

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1186 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.