Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1185

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٧٠ - إذا أقر لبهيمة غيره

١٥٧٠ - إذا أقر لبهيمة غيره:

- قال ابن مفلح: (وقال في «المغني»: وإن قال: علي بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا، لأنه لم يذكر لمن هي، ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له، وإن قال: لمالكها، أو: لزيد عليَّ بسببها ألف صحَّ الإقرار، وإن قال: بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذا لم يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.

وقال الشيخ تقي الدين عن هذا القول: هذا هو الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل، فإنه قال: من صح الإقرار له بالوصية والإرث صحَّ الإقرار المطلق له، كالطفل والبالغ.

فقيل له: هذا يبطل بالإقرار للبهيمة فإنه لا يصح، وتصح الوصية لها، لأنه لو أوصى بمائة درهم تعلف بها دابة فلان لم يستحقها صاحبها، ووجب صرفها إلى علفها، ومع هذا إن أبهم الإقرار لها لم يصح؟

فقال: هذا لا يبطل لأن الإقرار هناك صحيح، لأنه لصاحب البهيمة وليس للبهيمة، والذي يدل على ذلك أنه إذا رد الوصية لم تصح، وإذا قبلها صحت.

ثم ذكر في نفس المسألة أنه يصح لما قاسه المخالف، وقال: لا خلاف أنه لو قال: لهذه البهيمة عليَّ ألف درهم، لم يصح إقراره، كذلك الحمل.

فقال القاضي: وعلى أن البهيمة لا يصح الإقرار لها إذا كان مضافا إلى الوصية، والحمل يصح الإقرار له إذا كان مضافا إلى الوصية. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٩].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1185 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.