Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1184

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٦٩ - إذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف

وأما المسألة الثانية: فلما تقدم من أن مال العبد لسيده، فلا يصح إقراره لنفسه، وفيه الاحتمال في التي قبلها.

وقال الشيخ تقي الدين: وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: يملك، هل يثبت له دين على سيده؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧] (¬١).

١٥٦٨ - إذا أقر لعبد غيره بمال:

١٥٦٩ - وإذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف:

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن السيد= لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد، وقد يقال: بل (¬٢) وإن لم نقل بذلك، نحو أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه، أو أتلفه وضمن قيمته. انتهى كلامه، وهو متوجه.

«فرع»: وإن أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإن كذبه السيد. ذكره الشيخ موفق الدين وغيره، لأن الحق له دون سيده.

وقال الشيخ تقي الدين: وهذا في النكاح فيه نظر. انتهى.

فجعل النظر في النكاح خاصة، فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده، فإن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق السيد، كإقرار القاتل بجناية الخطأ) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1184 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.