Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1179

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس

وكذلك لو اشترى إنسان داراً فاستحقت كان له الرجوع على البائع بالدرك، ولو أقر بأن الدار للبائع ثم اشتراها وقبضها منه ثم استحقت لم يرجع عليه بشيء.

ذكر هذا الكلام القاضي في «التعليق»، وذكره أيضا في «المستوعب» وغيره.

قال الشيخ موفق الدين: ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ثم صار وارثا، فمن صحَّح الإقرار ثَمَّ صحَّحه ههنا، ومن أبطله أبطله.

وما قاله صحيح.

وقال الشيخ تقي الدين: كلام القاضي الذي أخذه من كلام الإمام أحمد إنما يقتضي المنع إذا كان له وارث، فأما من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد نصَّ الإمام أحمد في الروايتين على قبول قوله، ومن قال بأنه كالوصية (¬١) فقد يخرج هذا على روايتين. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٠ - ٣٨١].

١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «وقال ابن عقيل وأبو الخطاب: يؤخذ به

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1179 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.