Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1193

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٧٧ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته

أيضا أنه لا يصح إقرار الرجل بالنكاح، فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه فلا يصح، وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٩].

١٥٧٧ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه».

هذا ينبني على صحة إقرار المرأة بالنكاح. قاله الشيخ تقي الدين، وهو صحيح.

قوله (¬٢): «إلا أن يكون قد كذبه في حياته فوجهان».

والصحة والإرث قطع به أبو الخطاب والشريف في «رؤوس المسائل» ونصبا الخلاف مع أبي حنيفة كما تقدم، وذكر ابن عبد القوي أن عكس هذا أقوى الوجهين في نظيرهما في ثبوت النسب، وهو غريب، وقطع غيره بثبوت النسب احتياطا له.

وهذه المسألة نظير من أقر له بمال فكذبه ثم صدقه، وفيها وجهان، وكذلك يجيء هنا لو كذبه في الحياة ثم صدقه فيها، وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى-) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٠].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1193 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.