Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1194

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار

١٥٧٨ - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية، فأبرأته، فأقر بها: لها طلبه بحقها) [الفروع ٦/ ٦١٥ - ٦١٦ (١١/ ٤١٨ - ٤١٩)].

١٥٧٩ - مسألة:

- قال ابن مفلح: (وظاهر كلامه (¬١) أنه لو استلحق كبيرا عاقلا ميتا لم يثبت نسبه، وهو أحد الوجهين، لأنه مكلف لم يوجد منه تصديق، والثاني: يثبت، قطع به في «الكافي» وهو قول القاضي وغيره، وهو ظاهر مذهب الشافعي، لأنه غير مكلف كالصغير.

وذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أصح، وأن في الإقرار بالميت الصغير نظرًا.

وذكر غيره احتمالا في ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة، وقال أبو حنيفة: لا يثبتان، لذلك قلنا: يبطل بما إذا كان المقر به حيا موسرًا والمقر فقيرا، قال في «المستوعب»: لا عبرة بمن قال: لا يثبت نسبه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣].

١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار:

- قال ابن مفلح: (ومتى ثبت نسب المقر به ورجع المقر عن الإقرار لم يقبل رجوعه، وإن صدقه المقر له في الرجوع، فكذلك في أصح الوجهين كالثابت بالفراش، والثاني: لا يثبت، كالمال.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1194 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.