Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1195

  1. كتاب الإقرار
  2. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  3. ١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به

قال الشيخ تقي الدين: إن جعل النسب فيه حق الله فهو كالحرية، وإن جعل حق آدمي فهو كالمال، والأشبه أنه حق لآدمي كالولاء.

ثم إذا قبل التراجع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول؟

وكذلك إذا رجع عن التصادق على النكاح، فالمصاهرة الثابتة هل تزول، أو تكون كالإقرار بالرق بعد التصرف؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٣] (¬١).

١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: فأما إن ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به (¬٢)، أو قال: لا أب لي، أو: أنا فلان بن فلان، وانتسب إلى غير معروف، أو قال: لا أب لي، أو: لا نسب لي، ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر، أو ادعى أن له أبا، فقد ذكروا فيما يلحق من النسب: أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قُبل منه، فكذلك غيره، لأن هذا النفي أو الإقرار لمجهول أو لمنكر لم يثبت به نسب، فيكون إقراره بعد ذلك مجهولا (¬٣)، كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم نجعله لبيت المال، فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قُبل منه، ولو كان المقر به رقَّ نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار للمكذب وجوده كعدمه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1195 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.