Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1211

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة

ولو كان الورثة صغارا، فقال: أمرني أن أدفعها إلى فلان، جعله وصيا، فكذلك.

وحاصله أن من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح فهو بمنزلة من أقر بدين ووصل كلامه بما يصح، بخلاف لو ثبتت الأمانة بإقرار أو غيره فادعى فيها آخر، فإن هذا يقبل في بعض الأشياء دون بعض. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٦].

١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «وإذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة، فالقول قول المالك».

مع يمينه، لأن العين تثبت له بالإقرار، وادعى المقر دينا، فكان القول قول من ينكره مع يمينه، لأنه مدع على غيره حقا، فلا يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك لو أقر بدار وقال: قد استأجرتها، أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة، أو أقر بعبد وادعى استحقاق خدمته، أو أقر بسكنى دار وادعى أنه سكنها بإذنه، فالقول قول المالك مع يمينه.

قال الشيخ تقي الدين: مضمون هذا أنه إذا أقر بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضى المالك لم يقبل منه، وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك.

ثم قال الشيخ تقي الدين: يتوجه على المذهب أن يكون القول قوله، لأن الإقرار تضمن عدم وجوب تسليم العين أو المنفعة المذكورة، فما أقر

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1211 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.