Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

Bab dan daftar isi:

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

Baca bab ini

  1. ١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار
  2. ١٥٨٧ - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها
  3. ١٥٨٨ - إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز
  4. ١٥٨٩ - إذا قال: أنا مقر
  5. ١٥٩٠ - نفي الإنكار
  6. ١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة
  7. ١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي
  8. ١٥٩٣ - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه
  9. ١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر
  10. ١٥٩٥ - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ
  11. ١٥٩٦ - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف
  12. ١٥٩٧ - الصلات في الإقرار
  13. ١٥٩٨ - مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة
  14. ١٥٩٩ - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته
  15. ١٦٠٠ - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت
  16. ١٦٠١ - لا إقرار مع استدراك متصل
  17. ١٦٠٢ - من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح
  18. ١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة
  19. ١٦٠٤ - إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا
  20. ١٦٠٥ - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف
  21. ١٦٠٦ - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو
  22. ١٦٠٧ - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه
  23. ١٦٠٨ - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه
  24. ١٦٠٩ - إذا أقر لرجل بألف في وقتين
  25. ١٦١٠ - الاستثناء
  26. ١٦١١ - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
  27. ١٦١٢ - إذا تعقب الاستثناء اسما
  28. ١٦١٣ - الاستثناء من الإثبات
  29. ١٦١٤ - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول
  30. ١٦١٥ - الاستثناء من غير الجنس
  31. ١٦١٦ - السكوت قبل الاستنثاء
  32. ١٦١٧ - صلة الكلام المغيرة له
  33. ١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار