Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih
Bab dan daftar isi:
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
- ١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار
- ١٥٨٧ - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها
- ١٥٨٨ - إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز
- ١٥٨٩ - إذا قال: أنا مقر
- ١٥٩٠ - نفي الإنكار
- ١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة
- ١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي
- ١٥٩٣ - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه
- ١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر
- ١٥٩٥ - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ
- ١٥٩٦ - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف
- ١٥٩٧ - الصلات في الإقرار
- ١٥٩٨ - مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة
- ١٥٩٩ - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته
- ١٦٠٠ - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت
- ١٦٠١ - لا إقرار مع استدراك متصل
- ١٦٠٢ - من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح
- ١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة
- ١٦٠٤ - إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا
- ١٦٠٥ - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف
- ١٦٠٦ - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو
- ١٦٠٧ - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه
- ١٦٠٨ - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه
- ١٦٠٩ - إذا أقر لرجل بألف في وقتين
- ١٦١٠ - الاستثناء
- ١٦١١ - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
- ١٦١٢ - إذا تعقب الاستثناء اسما
- ١٦١٣ - الاستثناء من الإثبات
- ١٦١٤ - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول
- ١٦١٥ - الاستثناء من غير الجنس
- ١٦١٦ - السكوت قبل الاستنثاء
- ١٦١٧ - صلة الكلام المغيرة له
- ١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار