Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1223

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٦١٣ - الاستثناء من الإثبات

وكلام هؤلاء إنما هو إذا كانت مستغرقة، فأما إذا كانت مذهبة للأكثر فيجوز عندهم، والوجهان لأصحابنا. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠].

١٦١٢ - إذا تعقب الاستثناء اسما:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: إذا تعقب الاستثناء اسما، مثل: له هذا الذهب وهذه الدنانير وهذا البر إلا مثقالا، فالمنقول عن مالك والشافعي وأصحابنا: عوده إلى الجميع، وقال أبو حنيفة: يختص بالجملة الأخيرة، وبعضهم يعبر عن هذه بأن الاستثناء تعقب جملا، وهي المسألة الأصولية، ويجعلون الأسماء المفردة داخلة في مسمى الجمل، وهم لا يريدون بالجملة الكلام التام كما هو عند النحاة، وإنما يعنون بها العدد المجتمع، سواء كان أسماء مجتمعة مفيدة، أو أسماء دالة على معان، وفيها لأصحابنا وجهان. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٦٢].

١٦١٣ - الاستثناء من الإثبات:

- قال ابن مفلح: (الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، عندنا وعند الجمهور.

وقال الشيخ تقي الدين: الاستثناء من الإثبات نفي، أو في حكم النفي، فإنه إذا قال: له عليَّ عشرة إلا درهمين فإما أن يكون منكرًا للدرهمين، أو ساكتا عن الإقرار بهما، فلا يلزمه بالاتفاق.

فأما الاستثناء من النفي في العدد: فقال أبو بكر بن السراج النحوي في «الأصول»: إذا قلت: ماله عندي مائة إلا درهمين، فإن أردت الإقرار بما بعد «إلا» رفعته على البدل، كأنك قلت: ماله عندي إلا درهمان، وإذا نصبت

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1223 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.