Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1222

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٦١١ - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما

أي: سواء قلنا: يصح استثناء النصف أو لا، وهذا بناء على الوجه الثالث، وهو تصحيح الاستثناءات كلها كما تقدم، وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة فيها شيء، وأحسبه لو قال: وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة كان أولى.

وذكر الشيخ تقي الدين: أن هذا قول المالكية، قال: ولك طريقان إن شئت أن تنقص الآخر مما قبله، ثم تنقص الثاني مما قبله إلى الآخر، وإن شئت أن تنقص الأول من المستثنى منه ثم تزيد عليه الثاني، ثم تنقص الثالث ثم تزيد عليه الرابع إلى آخره، وهذا الثاني في «الكافي». انتهى كلامه، والثاني هو الذي في كلام غير واحد.

فصل

وإن كان الاستثناء الثاني بحرف عطف كان مضافا إلى الاستثناء الأول، فإذا قال: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة، وإلا درهمين كان مستثنيا لخمسة مقرًا بخمسة.

وذكر ابن عبد القوي أن هذا الأقوى، قال: لأن الواو تجعل الاستثناء كشيء واحد، كما يأتي في ترفيع المسائل.

وذكر الشيخ تقي الدين: أن الأول قول أبي حنيفة والشافعي، فإن استغرقت (إلا) سقط الاستثناء، وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط الأخير المقتضي للاستغراق، ويصح ما عداه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1222 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.