Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1227

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار

١٦١٦ - السكوت قبل الاستنثاء:

١٦١٧ - وصلة الكلام المغيرة له:

- قال ابن مفلح: (تقدم الاستثناء في الطلاق، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام، وفي «الواضح» رواية: يصح ولو أمكنه، وظاهر «المستوعب» أنه كاستثناء في يمين، وذكره شيخنا، وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له، واختار أن المتقارب متواصل) [الفروع ٦/ ٦٢٥ (١١/ ٤٣٣)].

وانظر: ما سبق برقم (١٥٩٧).

١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: أنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة.

قال: ولو أبانها في مرضه، فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها، مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له.

قال: ولو أقر لبعض ورثته، فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق، وأنه إنشاء، لم يعط المقر له حتى يصدق المقر، وفي يمينه الخلاف.

قال: لو أقر بدين (¬١)، فقيل للمقر له: هل سلمته إليه؟ قال: لا، بل إلى وكيله فلان، فقال المقر له: لم أتسلمه، لم يبطل إقراره، ويحلف المقر له) [الفروع ٦/ ٦٣٣ (١١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1227 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.