Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1217

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٦١٠ - الاستثناء

١٦٠٩ - إذا أقر لرجل بألف في وقتين:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد، كأجلين أو شيئين أو سكتين ونحوه فيلزمه ألفان، وقد تقدم».

لأن تغاير الصفات دليل على تغاير الموصوفات، كمن قال: قبضت ألفا يوم السبت، وألفا يوم الأحد، بخلاف تعدد الإشهاد، وإن قيد أحد الإقرارين بسبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد، فيكون ألفا واحدًا مع اليمين، ولو شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه، ولا جمع في الأفعال.

قال الشيخ تقي الدين: كلام أصحابنا في المسألة يقتضي أن يكون الإخبار كله من الشهادة ونحوها كالإقرار، بخلاف الإنشاءات، كتقرير الطلاق، وكذلك صرح القاضي بالفرق بين الإخبار والإيقاع، فإن ما وقع مرة لا يقع ثانية، بخلاف ما أخبر به مرة فإنه يخبر به ثانية) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤ (٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠)].

١٦١٠ - الاستثناء:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «قد ذكرنا صحة استثناء الأقل دون الأكثر».

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1217 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.