Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1204

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي

وقال الشيخ تقي الدين: يخرج على أحد الوجهين في «اتزنها، وخذها، واقبضها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله: «كان له علي وقضيته»، ثم هل هو مقر بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٩] (¬١).

١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «أو: فيما أعلم، أو: في علمي».

وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي، لأنه لمَّا أضافه إلى علمه كان يقينا؛ لأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب، قال أبو الخطاب والشريف: دليله إذا قال: له عليَّ ألف أعلمها.

وقال أبو حنيفة: الإقرار باطل.

قال الشيخ تقي الدين: وسلم ما إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم وقد علمت، وسلم له القاضي وغيره أن الشاهد لو قال: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلم لم تقبل شهادته، وفَرَّق بأن الإقرار يصح بالمجهول والمبهم، ولا تصح الشهادة بذلك.

قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٢].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1204 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.