Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1205

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر

١٥٩٣ - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه:

- قال ابن مفلح: (قوله: «وإذا علق الإقرار بشرط تقدمه، كقوله: إن قدم فلان، أو إن شاء، أو إن دخل الدار، فله عليَّ مائة، أو إن شهد فلان عليَّ بكذا صدقته، ونحو ذلك، لم يصح».

أما المسألة الأولى: فلأنه ليس بمقر في الحال، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والشرط لا يقتضي إيجاب ذلك بلا إشكال، فيقال: يجب عند وجود الشرط، وأما في الثانية فلا يصدق الكاذب.

وقال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يجب به الحق صح تعليق الإقرار به (¬١)، كقول المرأة: إن كان قد طلقني فله عليَّ ألف، أو إن طلقني أو إن كان عمل لي ونحو ذلك. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٣].

١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر:

قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «إلا في قوله: له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا، فإنه يصح وجهًا واحدًا».

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1205 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.