Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1203

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  3. ١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة

١٥٨٩ - إذا قال: أنا مقر:

١٥٩٠ - ونفي الإنكار:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب فيما إذا قال: أنا مقر، أن يكون مقرا بها، لأن المفعول ما في الدعوى، كما قلنا في قوله: قبلت= أن القبول ينصرف إلى الإيجاب، لا إلى قبول شيء آخر، فالإقرار أولى.

وقال: المتوجه إن مجرد نفي الإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعى مما يعلمه المطلوب، أو قد ادعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقرارا، وإن قال: لا أنكر أن تكون محقا، فوجهان، لاحتمال محقا في اعتقاده ونحوه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٩] (¬١).

١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة، فقال القاضي: ليس هذا إقرارا بشيء، لأن المائة قد رفعها بقوله، والباقي لم يقر به، وقوله: «منها» يحتمل مما يدعيه، وكذا قطع به في «الكافي» وغيره، وذكر في «المغني» أنه يجيء على الرواية الأخرى، يعني قوله: إذا قال: كان له علي كذا، وقضيت منه كذا = أنه يلزمه ما ادعى قضاءه، لأن في ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه، فلا يقبل دعوى القضاء بغير بينة.

وقال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»: ويحتمل أن يلزمه الباقي، يعني: تقبل دعوى القضاء، وهي تتضمن الإقرار بالباقي فيلزمه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1203 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.