Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1240

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ١٦٢٦ - إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، ونحو ذلك

فيه خلافا، وإن قال: مائة وخمسون درهما فكذلك، وخرج بعض أصحابنا وجها: أنه لا يكون تفسيًرا إلا لما يليه، وهو قول بعض الشافعية، وكذلك إن قال: ألف وثلاثة دراهم، أو خمسون وألف درهم، أو ألف ومائة درهم، أو مائة وألف درهم، والصحيح ما ذكرنا. انتهى كلامه.

وذكر في «الكافي» هذا الأصل مع حكايته احتمالا في ألف وخمسين درهما، أو ألف وثلاثة دراهم، ومراده ــ والله أعلم ــ ما تقدم.

وقال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكر كلامه في «الكافي» ــ: كأنه فرق بين العدد الذي يلي المعطوف عليه، وبين الذي لا يليه.

. . . . قوله (¬١): «وقال التميمي: يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة».

لما تقدم، والفرق ما ذكره أبو الخطاب وغير واحد: أن الدرهم هنا ذكر تفسيرا، ولهذا لا تجب به زيادة على الألف، وقال أبو حنيفة: إن عطف عليه ما يثبت في الذمة كان من جنسه وإلا فلا.

وقال مالك والشافعي كقول التميمي في المعطوف، وأما في المميز والمضاف فالإصطخري وابن خيران كالوجه الثاني، وخالفهما غيرهما.

قال الشيخ تقي الدين: بخلاف قوله: «ألف وكر حنطة»، فإن القاضي كأنه نفى الخلاف فيه عن جميعهم، فالتميمي قد يقول هنا.

وقال أيضا: قد يتوجه أن المقر إذا مات ولم يظهر شيئا جعل الجميع جنسا واحدا، وإن ادعى أن الألف من غير جنس ما معه قبل منه مع يمينه،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1240 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.