Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih
Bab dan daftar isi:
باب الإقرار بالمجمل
- ١٦١٩ - إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا
- ١٦٢٠ - إذا قال: له علي شيء، وأبى أن يفسره
- ١٦٢١ - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال
- ١٦٢٢ - مسألة
- ١٦٢٣ - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد
- ١٦٢٤ - إذا قال: له علي كذا كذا درهما
- ١٦٢٥ - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم
- ١٦٢٦ - إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو: ألف ودينار، أو: ألف وثوب، ونحو ذلك
- ١٦٢٧ - إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة
- ١٦٢٨ - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط
- ١٦٢٩ - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين
- ١٦٣٠ - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة
- ١٦٣١ - إذا قال: له علي درهم فوق درهم
- ١٦٣٢ - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم
- ١٦٣٣ - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان
- ١٦٣٤ - إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، ونحو ذلك، وعكسه
- ١٦٣٥ - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق