Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1237

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ١٦٢٤ - إذا قال: له علي كذا كذا درهما

لو قال: له عندي مال عظيم ــ لعله سقط من لفظه «أو كثير» ــ وأحضر مائتي درهم كان خلاف عرفه، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٨ - ٤٧٩].

- وقال أيضاً: (قال الشيخ تقي الدين: وسلم أصحابنا أنه لو قال: مال جيد، أنه يعد معنى زائدا على مسمى المال.

قال القاضي: لأن الجودة تدل على مقدار، ولهذا تستعمل في عقد السلم ليصير المسلم فيه معلوما. انتهى كلامه.

وفي هذا التسليم نظر، والأولى التسوية، والله أعلم) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٩].

١٦٢٤ - إذا قال: له علي كذا كذا درهما:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «أو كذا كذا درهما لزمه درهم».

كأنه قال شيء، شيء، و «درهما» تمييز لبيان الشيء المبهم.

قال أبو الخطاب وغيره: تكراره يقتضي التأكيد، فإذا فسَّره بدرهم فقد فسَّره بما يحتمله فيقبل، وكذا مذهب الشافعي هنا وفي التي قبلها.

وقال أبو حنيفة: يلزمه أحد عشر، لأن ذلك أقل مميز منصوب مفرد، كمميز متكرر بغير عطف، وهذا متوجه.

وذكر الشيخ تقي الدين: أنه أقرب إن شاء الله تعالى.

قال: فإن أصحابنا بنوه على أن كذا كذا تأكيدا، وهو خلاف الظاهر المعروف، وأن الدراهم مثل الترجمة لهما، وهذا يقتضي الرفع لا النصب،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1237 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.