Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1236

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ١٦٢٣ - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد

ونحوه، ويحتمل أن يزيد شيئا، أو يبين وجه الكثرة، ويتوجه: العرف، وإن لم ينضبط، كيسير اللقطة والدم الفاحش، قال شيخنا: عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته) [الفروع ٦/ ٦٣٦ (١١/ ٤٥٠ - ٤٥١)] (¬١).

- وقال أيضا: (قوله (¬٢): «وإذا قال: له عليَّ مال عظيم أو خطير أو جليل، فهو كقوله: مال، يقبل تفسيره بأقل متمول».

وبهذا قال الشافعي وبعض المالكية، لأنه لا حد لذلك في شرع ولا لغة ولا عرف، والناس يختلفون في ذلك، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم بالنسبة إلى ما دونه.

ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة ماله أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل، وإلا فلا.

وهذا ــ والله أعلم ــ معنى قول ابن عبد القوي: ولو قيل: يعتبر بالنسبة إليه في نفسه لم يبعد.

قال في «الرعاية»: ويحتمل أن يلزمه ذكر وجه العظم، أو يزيد على أقل ما يتمول شيئا لتظهر فائدته.

وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن يرجع في هذا إلى العرف في حق القائل، فإن هذا يختلف باختلاف القائلين، وكذلك في الأيمان والنذور، وليس لهذا اللفظ حد في اللغة ولا في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف، فإذا ما يجوز أن يسمى عظيما في عرفه قبل منه، وإلا فلا، ومعلوم أن المالك ونحوه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1236 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.