Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1235

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ١٦٢٣ - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد

وهو حسن واضح، لم أجد في المذهب ما يخالفه صريحا) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٠ - ٤٧٥].

١٦٢١ - إذا قال: له على شيء، وفسره بحق شفعة، أو أقل مال:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل». لأنه صحيح، لإطلاق «شيء» عليه حقيقة وعرفا، فقبل، كتفسيره بمال كثير.

وقال الشيخ تقي الدين: في الشفعة نظر، فإنها ليست مالا، بدليل أنها لا تورث ولا يصالح عليها بمال، فهي كحد القذف. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٥].

١٦٢٢ - مسألة:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «وعنه: إن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا».

قال الشيخ تقي الدين: قد يصدقه في أصل الإقرار وينكر العلم.

وقد تقدم في الفصل الطويل تعليل الشيخ تقي الدين لهذه الرواية، لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على الميت، وعللها ابن عبد القوي بأن المقر له لم يدع عليهم، ولا يخفى ضعف ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧].

١٦٢٣ - إن قال: له علي مال، أو: مال عظيم، أو جليل، أو جيد:

- قال ابن مفلح: (وإن قال: له علي مال، قبل تفسيره بأقل متمول، والأشبه: وبأم ولد، وكذا: له علي مال عظيم، أو كثير، أو خطير، أو جليل،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1235 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.