Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1238

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ١٦٢٥ - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم

ثم هو خلاف لغة العرب) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٠].

١٦٢٥ - إذا قال: كذا وكذا درهما، أو: درهم:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «وقيل: درهم مع الرفع، ودرهمان مع النصب».

لما تقدم، ولأنه إذا نصب فهو تمييز لكل واحد، فيلزم التعدد، والذي نصره القاضي وأبو الخطاب والشريف وغيرهم قول ابن حامد، وقال أبو حنيفة في «كذا وكذا درهما»: يلزمه أحد وعشرون، لما تقدم، وهو متوجه، وكلام الشيخ تقي الدين يقتضي أنه اختياره، وعن الشافعي كقول ابن حامد والتميمي مع النصب.

قوله (¬٢): «وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم».

وكذا قطع به في «الكافي» وغيره، تقديره: بعض درهم، لاحتمال لفظه ذلك، وهو قول الشافعي، وقال القاضي في «المجرد»: يلزمه درهم، نقله بعضهم في: «كذا كذا درهم»، ولا يحضرني له وجه، وقيل: يلزمه درهم وبعض آخر مع التكرار بالواو، وقال أبو حنيفة: يلزمه درهم، لأنها أقل عدد المفسر بواحد مخفوض، وإن شئت قلت: لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد، وهذا متوجه، وهو مقتضى ما اختاره الشيخ تقي الدين في المسائل قبلها) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨١].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1238 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.