Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1249

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. ١٦٣٥ - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق

١٦٣٥ - إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق:

- قال ابن مفلح: (ومن صور الخلاف: إذا قال: غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في زق، ونحو ذلك، ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه، وأنه محل وفاق، ودليل ذلك ما تقدم، واختار التفرقة بين المسألتين الشيخ تقي الدين، فإنه قال: فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل، أو يقول: له عندي ثوب في منديل، فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: له عندي، فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له. انتهى كلامه.

وهذا المعنى ذكره الشيخ موفق الدين: أنه قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٧].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1249 (SanadKitab #132619, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.