Lewati ke konten

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه · سامي بن جاد الله

Juz 1, hlm. 202

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٢٧٣ - ائتمام المفترض بالمتنفل

وذكره شيخنا رواية، واختارها، وقال: اختاره جماعة. وقال: وعليهما (¬١) إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.

ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله: «الحج عرفة» أنه مثل قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، إنما يريد بذلك فضل الصلاة، وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع ١/ ٥٨٧ (٢/ ٤٣٦ ــ ٤٣٧)].

- وقال أيضا: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. قاله بعضهم، وحكاه في «الرعاية» قولا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، قال: وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه في مذهب الشافعي، واختاره أبو المحاسن الروياني (¬٢) وغيره) [النكت على المحرر ١/ ١٥٧ ــ ١٥٨] (¬٣).

٢٧٣ - ائتمام المفترض بالمتنفل:

- قال ابن مفلح: (ولا يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفِّلٍ، اختاره الأكثر «و: هـ م»، وعنه: بلى، اختاره صاحب «النصيحة» و «التبصرة» والشيخ وشيخنا «و: ش» وذكر وجها: لحاجة، نحو كونه أحقَّ بالإمامة) [الفروع ١/ ٥٩٠ (٢/ ٤٤١)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 202 (Shamela #132619, hlm. urut 197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.