Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٢٧٦ - مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة

٢٧٤ - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام:

- قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل (¬١)، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش») [الفروع ١/ ٥٩١ (٢/ ٤٤٣)] (¬٢).

٢٧٥ - مراعاة الإمام للمأمومين:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان ﵇ يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان ﵇ يزيد وينقص أحيانا) [الفروع ١/ ٥٩٧ (٢/ ٤٥١ ــ ٤٥٢)] (¬٣).

٢٧٦ - مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد (¬٤) الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع ١/ ٥٩٩ (٢/ ٤٥٦)] (¬٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 203 (SanadKitab #132619, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.