Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ٢٨٠ - إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع

باب الإمامة

٢٧٨ - الأحق بالإمامة:

- قال ابن مفلح: (وظاهر كلام أحمد: الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف ــ وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي «المقنع» عكسه ــ، وسبق الإسلام كالهجرة، ثم الأتقى ثم الأورع ــ وقيل: يقدمان على الأشرف ــ ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه: القرعة، وقيل: يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في «الفصول» وزاد: أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه. ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك) [الفروع ٢/ ٤ ــ ٥ (٣/ ٥ ــ ٧)] (¬١).

٢٧٩ - الأقدم هجرة:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره قول النبي ﷺ: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» ــ قال: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة) [النكت على المحرر ١/ ١٠٩] (¬٢).

٢٨٠ - إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله) [الفروع ٢/ ٨ (٣/ ١١ ــ ١٢)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 205 (SanadKitab #132619, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.