٢٨١ - إمامة الفاسق:
انظر: ما تقدم برقم: (١٣٧).
٢٨٢ - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف، ولهذا قال ﵇: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»، وقال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا») [الفروع ٢/ ١١ ــ ١٢ (٣/ ١٧)] (¬١).
٢٨٣ - إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم (¬٢) يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع ٢/ ١٣ (٣/ ١٩)] (¬٣).
٢٨٤ - إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة:
- قال ابن مفلح: (ومن زوّر ولاية لنفسه بإمامة، وباشر، فيتوجه: إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرّج على صحة إمامته، وقال شيخنا: له أجر مثله ــ وأطلق (¬٤) ــ كمن ولايته فاسدة (¬٥) بغير كذبه، لا