ما يستحقه عدل بولاية شرعية (¬١)) [الفروع ٢/ ١٧ ــ ١٨ (٣/ ٢٤)].
٢٨٥ - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (¬٢)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م») [الفروع ٢/ ٢١ (٣/ ٢٩)] (¬٣).
٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:
- قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (¬٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (¬٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤)] (¬٦).