Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٨٦ - تاريخ فرض الزكاة
  3. ٣٨٧ - اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة

كتاب الزكاة

٣٨٦ - تاريخ فرض الزكاة:

- قال ابن مفلح: (اختلف العلماء: هل فرضت بمكة أو بالمدينة؟ وفي ذلك آيات، واختلفوا في آية الذاريات: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ [الذريات: ١٩] هل المراد به الزكاة؟ ويتوجه أنه الزكاة، لقوله في آية سأل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] والمعلوم إنما هو الزكاة، لا التطوع.

وذكر صاحب «المغني» و «المحرر» وشيخنا: أنها مدنية. ولعل المراد: طلبها، وبعث السعاة لقبضها، فهذا بالمدينة) [الفروع ٢/ ٣١٦ (٣/ ٤٣٧)] (¬١).

٣٨٧ - اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة:

- قال ابن مفلح: (ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة «و»، فلا زكاة في دين الكتابة «و» لعدم استقرارها، ولهذا لا يصح ضمانها، وفيه رواية، فدل على الخلاف هنا، ولا في دين مؤجل، أو على معسر، أو مماطل، أو جاحدٍ قبضْه (¬٢)، ومغصوب، ومسروق، ومعرَّف، وضالٍّ رجع، وما دفنه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 267 (SanadKitab #132619, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.