ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب «التلخيص» وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٣ (٣/ ٤٤٧)] (¬١).
٣٨٨ - زكاة الأجرة:
- قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة (¬٢). اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٧ (٣/ ٤٥٢)] (¬٣).
٣٨٩ - شرط الزكاة في المضاربة على رب المال:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا (¬٤)) [الفروع ٢/ ٣٣٨ (٣/ ٤٦٧)] (¬٥).