٣٩٠ - سقوط الزكاة بتلف المال:
- قال ابن مفلح: (وسقوط العشر بآفة قبل الإحراز، لأنها من ضمان البائع، بدليل الجائحة. كذا ذكره الشيخ وغيره، وذكر صاحب «المحرر» وغيره بدل «قبل الإحراز»: «قبل أخذه»، واحتجَّ بالجائحة، وفي «الرعاية»: قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفه، وظاهر الخرقي: مطلقًا «و» واختاره في «النصيحة» و «المغني» (¬١) و «المستوعب» وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٤٨ (٣/ ٤٨٢ ــ ٤٨٣)] (¬٢).
٣٩١ - الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم. ثم ذكر ما ذكره العلماء) [الفروع ٢/ ٣٥١ (٣/ ٤٨٧)] (¬٣).