Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الزكاة
  2. باب حكم الخلطة
  3. ٣٩٤ - إذا أخذ الساعي القيمة

بسبب أموالهم قبض، ولم يخصَّ به العامل.

فكذا ما قبض بسبب مال بعض الناس، فعنها يحسب ما (¬١) أُعطي لأجلها، فهو مغنم ونماء لها، لا لمن أخذه، فما أخذ لأجلها فهو مغرم منها، لا على من أعطاه، وكذا من لم يخلِّص مال غيره من التلف إلا بما أدَّى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء، وهو محسنٌ) [الفروع ٢/ ٣٩٩ ــ ٤٠٢ (٤/ ٦٢ ــ ٦٥)] (¬٢).

٣٩٤ - إذا أخذ الساعي القيمة:

- قال ابن مفلح: (وقال ابن تميم: إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة أجزأت في الأظهر، ورجع عليه بذلك. وإطلاق الأصحاب ﵏ يقتضي الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه ... وصوّب فيه شيخنا الإجزاء، وجعله في موضع آخر، كالصلاة خلف تاركٍ شرطًا (¬٣) عند المأموم، قال شيخنا: وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه) [الفروع ٢/ ٤٠٣ (٤/ ٦٥ ــ ٦٦)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 273 (SanadKitab #132619, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.