Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمر
  3. ٣٩٧ - شراء الذمي الأرض العشرية

باب زكاة الزرع والثمر

٣٩٥ - زكاة التين:

- قال ابن مفلح: (ولا زكاة ــ في الأشهر ــ في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في «الأحكام السلطانية» و «المستوعب» و «الكافي» بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين (¬١)، لأنه يدخر كالتمر) [الفروع ٢/ ٤٠٦ ــ ٤٠٧ (٣/ ٧١)] (¬٢).

٣٩٦ - تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع ٢/ ٤٣٧ ــ ٤٣٨ (٤/ ١٠٩)] (¬٣).

٣٩٧ - شراء الذمي الأرض العشرية:

- قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية «و: ش م ر»، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب ﵏، وحكى أحمد ﵀ عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 274 (SanadKitab #132619, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.