Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
  3. ٤١٧ - قضاء دين الميت من الزكاة

٤١٦ - محاسبة عمال الزكاة:

- قال ابن مفلح: (ولا يلزمه (¬١) رفع (¬٢) حساب ما تولّاه إذا طلب منه، جزم به ابن تميم، وقال صاحب «الرعاية»: يحتمل ضدّه، واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٦١٠ (٤/ ٣٢٩)] (¬٣).

٤١٧ - قضاء دين الميت من الزكاة:

- قال ابن مفلح: (ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر «ع» لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها «ع»، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: يجوز، وعن مالك ــ أو بعض أصحابه ــ مثله، وأطلق صاحب «البيان» الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠] ولم يقل: للغارمين) [الفروع ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠ (٤/ ٣٤٢)] (¬٤).

٤١٨ - إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة:

- قال ابن مفلح: (وإن أبرأ ربُّ الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه، نص عليه، سواءً كان المخرج عنه عينًا، أو دينًا «و: م ش» خلافًا للحسن وعطاء، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما، بناءً على أنه: هل هو

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 288 (SanadKitab #132619, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.