Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك
  3. ٤١٩ - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما

تمليك، أم لا؟ وقيل: تجزئه من زكاة دينه، حكاه شيخنا، واختاره أيضًا، لأن الزكاة مواساة (¬١)) [الفروع ٢/ ٦٢٠ (٤/ ٣٤٢)] (¬٢).

٤١٩ - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما:

- قال ابن مفلح: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال تجب نفقتهما «ع»، وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه «و: هـ م»، لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي ﷺ، وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة، منهم القاضي.

وقيل: يجوز، اختاره القاضي في «المجرد» (¬٣)، وشيخنا) [الفروع ٢/ ٦٢٩] (¬٤).

٤٢٠ - إعطاء أحد عمودي نسبه لغرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل:

- قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه؛ وقيل: يجوز «و: ش» واختاره شيخنا، وذكر صاحب «المحرر»: ابن

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 289 (SanadKitab #132619, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.