Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام وكفاراتها
  3. ٥٠٤ - لبس الخف للمحرم

زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع، يعني: وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة. وقاله شيخنا، وهو أولى من دعوى [النسخ] (¬١)، كما قاله صاحب «المغني» و «المحرر») [الفروع ٣/ ٣٧١ (٥/ ٤٢٥)] (¬٢).

٥٠٤ - لبس الخف للمحرم:

- قال ابن القيم: (والعجب أن من يوجب القطع= يوجب ما لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه، فأي معنى للقطع، والمقطوع عندكم كالصحيح؟!

وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع، وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما.

قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج.

قال شيخنا: وهو الصحيح، لأن المقطوع: لبسه أصل، لا بدل.

قال شيخنا: فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل، لا بدل، فجوز لبسه مطلقًا، وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة، والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الإزار، والخف عند عدم النعل، وهذا فهم صحيح، وقولهم في هذا أصح من قوله، وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحًا بلا قطع عند عدم النعل، وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع، وهذا فهم صحيح، وقوله في ذلك أصح

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 347 (SanadKitab #132619, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.