Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام وكفاراتها
  3. ٥٠٧ - العمرة على المحرم إذا جامع بعد رمي الجمرة

الأقوال) [تهذيب السنن ٥/ ١٩٦ ــ ١٩٧] (¬١).

- وقال ابن مفلح: (وإن لبس مقطوعًا دونهما، مع وجود نعل: لم يجز، وفدى. نص عليه «و: هـ م» لأنه ﵇ شرط لجواز لبسهما عدم النعلين؛ وأجازه لأنه يقارب النعلين، ولم يجزه لإسقاط الفدية، ولأنه محيط لعضو بقدره، كغيره.

وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل في «مفرداته» وصاحب «المحرر» وشيخنا: لأنه ليس بخف) [الفروع ٣/ ٣٧١ ــ ٣٧٢ (٥/ ٤٢٥)] (¬٢).

٥٠٥ - عقد الرداء:

- قال ابن مفلح: (وقيل: له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما، وعند شيخنا: ورداء لحاجة) [الفروع ٣/ ٣٧٤ (٥/ ٤٢٧ ــ ٤٢٨)] (¬٣).

٥٠٦ - جماع المحرم الناسي أو الجاهل أو المكره:

- قال ابن مفلح: (والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره، نقله الجماعة «و: هـ م» ..... وفي «الفصول» رواية: لا يفسد، اختاره شيخنا، وأنه لا شيء عليه) [الفروع ٣/ ٣٩٠ (٥/ ٤٤٧)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 348 (SanadKitab #132619, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.