Lewati ke konten

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه · سامي بن جاد الله

Juz 1, hlm. 415

  1. كتاب البيع
  2. ٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول
  3. ٥٩٦ - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا

٥٩٤ - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:

- قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح» و: هـ ق» ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع ٤/ ٣٨ (٦/ ١٦٥)] (¬١).

٥٩٥ - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:

- قال ابن مفلح: (وجوزها (¬٢) في «الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع ٤/ ٣٩ (٦/ ١٦٧)].

٥٩٦ - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 415 (Shamela #132619, hlm. urut 406)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.